المتقي الهندي
545
كنز العمال
امرأته ولا ينزل ؟ قال : لو هزها حتى تهتز قرناها فليس عليه غسل ( مسدد ) . 27343 عن علي قال في التقاء الختانين : كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء ( طب ) . 27344 عن مجاهد قال : أختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت المهاجرون : إذا مس الختان الختان وجب الغسل فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه فقال علي : أرأيتم ؟ لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد ؟ قالوا نعم قال : فيوجب الحد ولا يوجب الغسل صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فيوجب الحد ولا يوجب الغسل صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فقالت : ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا واغتسلنا ( عب ) . آداب الغسل 27345 عن المعرور قال : قال عمر : أما انا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات ( مسدد ) . 27346 عن يعلى بن أمية أنه قال : بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعيره وأنا أستر عليه بثوب إذ قال : يا يعلى أصبب على رأسي فقلت : أمير