المتقي الهندي
539
كنز العمال
ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل ( عب ، ش ) . 27319 عن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الغسل إذا جاوز الختان الختان صلى الله عليه وآله . 27320 عن عمر قال : إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل ( ش ) . 27321 عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة والمهاجرين الأولين كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ( مالك ، عب ) . 27322 عن سعيد بن المسيب قال : سمعت عمر على المنبر وهو يقول : لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته ( ص وابن سعد ) . 27323 عن سليمان بن يسار قال : خطب عمر الناس فقال : يا أيها الناس إنه يكون مني مذي وإن كل فحل يمذي يغتسل من المني ويتوضأ من المذي صلى الله عليه وآله . 27324 عن زيد بن خالد الجهني قال : سألت عثمان بن عفان قلت :