المتقي الهندي
540
كنز العمال
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ فقال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ، وقال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروني بذلك ( حم ، ش ، ح ، م وأبو العباس السراج في كتابه وابن خزيمة والطحاوي ، حب ) . 27325 عن ابن كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أحدنا يأتي المرأة ثم يكسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الماء من الماء ( عب ) . 27326 ( من مسند سهل بن سعد الساعدي ) إنما كان قول الأنصار : الماء من الماء إنها كانت رخصة في أول الاسلام ، ثم كان الغسل بعد ، وفي لفظ : ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان ( عب ، ش ) . 27327 عن أبي هريرة إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل صلى الله عليه وآله . 27328 عن أبي صالح الزيات عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى رجلا من الأنصار فخرج إليه فانطلقا قبل قباء