المتقي الهندي
328
كنز العمال
الفصل الرابع ( في نواقض الوضوء ) 26266 أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ . ( حم قط عن ابن عمرو ) . 26267 إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ . ( ن ( 1 ) عن بسرة بن صفوان ) . 26268 إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء فليتوضأ . ( الشافعي ( 2 ) حب قط ك هق عق عن أبي هريرة ) .
--> ( 1 ) أخرجه النسائي كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم ( 164 ) ص ( 2 ) ذكر الامام البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار : ( 1 / 327 ) الوضوء من مس الذكر : مؤيدا الدليل بحديث بسرة بنت صفوان مع التعقيب للأسانيد الواردة في الحديث فقال : الحديث صحيح لم يشك فيه رواته ، وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا الحديث كان الحديث صحيحا على شرط البخاري ومسلم جميعا ، وأما حديث قيس بن طلق : لا يحتج بحديثه . مع الترجيح لحديث بسرة على حديث قيس بن طلق من طريق الاسناد لهذا قالوا بضعفة أو نسخه ومنهم من قال صحيح . راجع سنن أبي داود كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم ( 181 ) وباب الرخصة في ذلك رقم ( 182 ) . وراجع سنن الترمذي كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم ( 82 ) ثم ذكر قوة الدليل أحمد شاكر فقال : 1 الحديث أي بسرة : لا علة له وهو صحيح متصل بسماع ثم سرد الأدلة بنصوصها . 2 حديث طلق بن قيس : لا يحتج بحديثه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح أي حديث بسرة ، راجع الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر رقم ( 85 ) . وخلاصة البحث : الحكم يدور مع قوة الدليل فدليل حديث بسرة أقوى سندا من حديث قيس بن طلق والله أعلم .