المتقي الهندي

329

كنز العمال

26269 إذا أمذى أحدكم ولم يمسها فليغسل ذكره وأنثييه ، ثم ليتوضأ وليصل . ( عب طب عن المقداد بن الأسود ) . 26270 إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن ، فإن الله لا يستحي من الحق . ( حم 3 حب عن قرة بن إياس ) . 26271 إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . ( د ( 1 ) هب عن أبي هريرة ) .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب إذا شك في الحديث رقم ( 174 ) ص .