المتقي الهندي

89

كنز العمال

من شعره ولا بشره شيئا . ( م د ن عن أم سلمة ) . ( 12179 - ) إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى ، فليمسك عن شعرة وأظفاره . ( م عن أم سلمة ) . ( 12180 - ) من رأي منكم هلال ذي الحجة ، وأراد أن يضحى فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي . ( ت ن ه‍ ك عن أم سلمة ) . ( 12181 - ) من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا ، حتى يضحي . ( م د عن أم سلمة ) . الفرع الرابع ( في وقت الذبح ) ( 12182 - ) من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين . ( ق عن البراء ) . ( 12183 - ) لا يذبحن أحدكم حتى يصلي . ( ت عن البراء ) . ( 12184 - ) إن أول منسك يومكم هذا الصلاة . ( طب عن البراء ) .