المتقي الهندي

90

كنز العمال

( 12185 - ) إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك ، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شئ . ( حم ق 3 عن البراء ) . ( 12186 - ) من ذبح بعد الصلاة ثم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ( خ عن البراء ) . ( 12187 - ) نهى أن يضحي ليلا . ( طب عن ابن عباس ) . ( 12188 - ) من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقدتم نسكه وأصاب سنة المسلمين . ( خ عن أنس ) . ( 12189 - ) من صلى صلاتنا ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له . ق د عن البراء ) . ( 12190 - ) من كان ربح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله . ( حم ق ن ه‍ عن جندب ) . ( 12191 - ) من كان ذبح قبل الصلاة فليعد . ( حم ق ن ه‍ عن أنس ) . ( 12192 - ) الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأتي ذلك . ( د في مراسيله هق عن أبي سلمة وسليمان بن يسار بلاغا .