المتقي الهندي

325

كنز العمال

ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان المنطق ، والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه . ( ق د عن أبي هرير ) ( 1 ) . ( 13050 - ) إذا رأي أحدكم المرأة التي تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم فان ذلك معهم . ( حب عن جابر ) . ( 13051 - ) إن المرأة إذا أقبلت في صور شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة تعجبه ، فليأت أهله فان الذي معها مثل ما معها . ( ت حب عن جابر ) ( 2 ) ( 13052 - ) لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المراة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد . ( حم م د ت عن أبي سعيد ) وروى ( ه‍ ) صدره . ( 13053 - ) يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست

--> ( 1 ) رواه أبو داود كتاب النكاح - باب في ما يؤمر به من غض البصر ، رقم ( 2138 ) . وقال المنذري : أخرجه البخاري ومسلم كتاب القدر رقم ( 2657 ) . والنسائي عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 6 / 190 ) ص . ( 2 ) رواه الترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه رقم ( 1158 ) وقال : صحيح حسن غريب . ص .