المتقي الهندي
326
كنز العمال
لك الآخرة . ( حم د ت ك عن بريدة ) ( 1 ) ( 13054 - ) إذا رأي أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله فان البضع ( 2 ) واحد ومعها مثل الذي معها . ( خط عن عمر ) . ( 13055 - ) زنا العين النظر ( ابن سعد طب عن علقمة بن الحارث ) ( 3 ) ( 13056 - ) إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله ، فان ذلك يرد ما في نفسه . ( حم د عن جابر ) . ( 13057 - ) زنا اللسان الكلام . ( أبو الشيخ عن أبي هريرة ) . ( 13058 - ) اصرف بصرك . ( حم م 3 عن جرير ) .
--> ( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب النكاح ( 2 / 194 ) وقال : صحيح على شرط مسلم وواقفه الذهبي على التصحيح . ورواه أبو داود كتاب النكاح باب في ما يؤمر به من غض البصر رقم ( 2135 ) والترمذي كتاب الأدب باب ما جاء في نظر المفاجأة رقم ( 2777 ) وقال : حسن غريب . ص . 2 ) البضع : يطلق على عقد النكاح والجماع معا ، وعلى الفرج . اه النهاية ( 1 / 133 ) . ب ( 3 ) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 7 / 77 ) عن علقمة بن الحويرث الغفاري ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 6 / 256 ) وقال : رواه الطبراني ، وجد محمد بن مطرف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ص .