المتقي الهندي
90
كنز العمال
9675 من باع عبدا فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، يقول : اشتريته منك وماله . ( ش عن عطاء وابن أبي مليكة معا ) مرسلا . 9676 من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ( ق عن علي ) . 9677 لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه ، فإذا بعتماه فكيلاه . ( ق عن مطر الوراق عن بعض أصحابه ) مرسلا . 9678 يا أهل البقيع لا يفترق بيعان إلا عن رضا . ( ق عن أنس ) ( ابن جرير على أبي قلابة ) مرسلا . الإقالة من الاكمال 9679 من أقال نادما بيعة أقال الله عثرته يوم القيامة . ( حب عن أبي هريرة ) . 9680 من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة . ( د ه ك ق عن أبي هريرة ) . 9681 من أقال مسلما بيعا أقاله الله نفسه يوم القيامة ، ومن وصل صفا وصل الله خطوه يوم القيامة . ( عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير ) مرسلا .