المتقي الهندي
91
كنز العمال
الفصل الرابع في بيع الخيار 9682 إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ، فإذا رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها . ( ه هق عن محمد بن يحيى بن حبان ) مرسلا . 9683 إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا وكانا تجميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع ، وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع . ( ق ن ه عن ابن عمر ) . 9684 إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا . ( خ عن ابن عمر ) . 9685 الخيار ثلاثة أيام . ( هق عن ابن عمر ) . 9686 لا عهدة بعد أربه . ( ه ك عن عقبة بن عامر ) . 9687 لا يفترقن اثنان إلا عن تراض . ( د عن أبي هريرة ) . 9688 إنما البيع عن تراض . ( ه عن أبي سعيد ) .