المتقي الهندي
68
كنز العمال
9551 لا يبيعن حاضر لباد ، ودعوا الناس فليصب بعضهم من بعض ، فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه . ( طب عن حكيم بن يزيد عن أبيه ) . 9552 لا يتلقى الركبان لبيع ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين ، بعد أن يحلبها ، فان رضيها أمسكها ، وإن سخط ردها وصاعا من تمر . ( م مالك عن أبي هريرة ) ( 1 ) .
--> 1 ) رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة . ( 3 / 92 ) . ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وبرقم ( 11 ) . ورواه مالك في كتاب البيوع باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة وبرقم ( 96 ) . ص .