المتقي الهندي

69

كنز العمال

الفرع الخامس في البيع على البيع 9553 المؤمن أخو المؤمن ، لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر . ( م عن عقبة بن عامر ) . 9554 لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يسم على سوم أخيه ( ه عن أبي هريرة ) . 9555 لا يبع بعضكم على بيع أخيه . ( خ ن ه عن ابن عمر ) . 9556 لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق . ( حم ق د عن ابن عمر ) . 9557 لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له . ( حم م د ن عن ابن عمر ) . 9558 لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب على خطبة بعض . ( ت ( 1 ) عن ابن عمر ) .

--> 1 ) رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه وبرقم ( 1292 ) . وقال : حديث حسن صحيح . وأول الحديث في النسخة المصرية وتحفة الأحوذي ( 4 / 514 ) لا يبيع . ص .