المتقي الهندي

53

كنز العمال

الفرع الثاني في ذم اخفاء العيب - بيع المصراة 9461 - لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين ، بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر . ( خ عن أبي هريرة ) 9462 - من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعا من تمر . ( حم ت عن أبي هريرة ) 9463 - من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فان ردها رد معها صاعا من طعام ولا سمراء . ( حم م د ت عن أبي هريرة ) . 9464 - من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين : إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ، وصاعا من تمر ، لا سمراء . ( م عن أبي هريرة ) . 9465 - بيع المحفلات خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم . ( حم ه عن ابن مسعود ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) رواه ابن ماجة كتاب التجارات باب بيع المصراة رقم ( 2241 ) وقال في الزوائد : في اسناده جابر الجعفي ، وهو متهم . ص .