المتقي الهندي

54

كنز العمال

9466 - إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها . ( ن عن أبي هريرة ) . 9467 - من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فان ردها معها مثل أو مثلي لبنها قمحا . ( د ه عن ابن عمر ) ( 1 ) . 9468 - من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أن يمسكها أمسكها ، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء ( ه ن عن أبي هريرة ) . 9469 - نهى عن بيع المحفلات . ( البزار عن أنس ) . الاكمال 9470 - إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إما هي ، وإلا فليردها وصاعا من تمر . ( م عن أبي هريرة ) . 9471 - من اشترى شاة لدرتها ، حلبها ثلاثة أيام ، فهو بالخيار ، إن شاء أمسك ، وإلا رد صاعا من تمر . ( كر عن ابن عمر ) .

--> ( 1 ) رواه ابن ماجة كتاب التجارات - باب بيع المصراة ( 2240 ) في الزوائد . أخرجه أبو داود وقال في الفتح : وفي اسناده ضعف ، قال وقد قال ابن قدامة : إنه متروك الظاهر بالاتفاق . ص .