المتقي الهندي
521
كنز العمال
الغنائم وحكمها 11536 ( مسند الصديق رضي الله عنه ) عن أبي قرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال : قسم أبو بكر الصديق قسما فقسمه لي كما قسم لسيدي . ( ابن سعد وأبو عبيد في الأموال ش ) . 11537 عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد ، وللمهاجر بن أبي أمية فوافقهم الجند قد فتحوا النجير باليمن فاشركهم زياد ابن لبيد في الغنيمة فكتب أبو بكر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة . ( الشافعي هق ) ( 1 ) 11538 عن رجل أن أبا بكر الصديق قال : فيما أخذ العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ، ثم أحرزه المسلمون : مالكوه أحق به قبل القسم وبعده . ( الشافعي ق ) . 11539 عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر لما قدم عليه المال جعل الناس فيه سواء ، وقال : وددت أني أتخلص مما أنا فيه من الكفاف ويخلص لي جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو عبيد في الأموال ) .
--> 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم القئ والغنيمة ( 6 / 291 ) ص .