المتقي الهندي

522

كنز العمال

11540 عن ابن أبي حبيب وغيره أن أبا بكر كلم في أن يفضل بين الناس في القسم فقال : فضائلهم عند الله وأما هذا المعاش فالسوية فيه خير . ( أبو عبيد ) . 11541 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن طارق بن شهاب قال : قال عمر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة . ( الشافعي عب ش والطحاوي هق ) وصححه ( 1 ) 11542 عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنتهم ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله . ( الشافعي والحميدي ش حم والعدني حم م د ت ن وابن الجارود وابن جرير في تهذيبه وابن المنذر وابن مردويه هق ) ( 2 ) 11543 عن عمر قال : إن الله خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصية

--> 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبير كتاب قسم الفئ والغنيمة ( 6 / 291 ) ص . 2 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب حكم الفئ رقم ( 1757 ) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفئ والغنيمة ( 6 / 296 ) . وأبو داود باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ( 2949 ) . ص .