المتقي الهندي
277
كنز العمال
به . ( د عن أبي هريرة ) ( 1 ) الاكمال 10472 إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء . ( عب عن أبي هريرة ) . 10473 من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، فإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء . ( الخطيب عن أبي هريرة ) 10474 من باع سلعة من رجل لم ينقده ، ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء . ( عب عن ابن أبي مليكة ) مرسلا . 10475 أيما رجل أفلس وعنده سلعته بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء . ( عب عن أبي هريرة ) . 10476 أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهي له وللغرماء . ( عب ه هق عن أبي هريرة ) .
--> 1 ) رواه أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجل يفلس فيجد . برقم ( 3519 ) . ص .