المتقي الهندي

278

كنز العمال

10477 كان رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء . ( ه‍ عن أبي هريرة ) . 10478 من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره . ( حم وسمويه عن سمرة ) قال محمد بن يحى الذهلي : هذا في المفلس والأول في السرقة ( ش حم ه‍ عن أبي هريرة ) . 10479 من وجد عين ماله عندد مفلس فهو أحق به من الغرماء ( قط في الافراد عن ابن عمر ) . 10480 خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك [ قاله للغرماء ] . ( حم وعبد بن حميد ت حسن صحيح ن ه‍ حب عن أبي سعيد ) ( 1 )

--> 1 ) رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء من تحل له الصدقة برقم ( 655 ) وقال حديث حسن صحيح ولفظ : قاله للغرماء ليس من نص الحديث وإنما هو تفسير وايضاح . وكذا أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب استحباب وضع الدين برقم ( 1556 ) . ورواه ابن ماجة كتاب الأحكام باب تفليس المعدم برقم ( 2356 ) ص .