المتقي الهندي
276
كنز العمال
10468 أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء . ( مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) مرسلا ( 1 ) 10469 أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره . ( ت ن عن أبي هريرة ) ( 2 ) 10470 من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به من غيره . ( ق د عن أبي هريرة ) . 10471 من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق
--> 1 ) رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في إفلاس الغريم رقم الباب ( 42 ) . والحديث رقمه ( 87 ) . ص . 2 ) رواه الترمذي كتاب باب ما جاء إذا أفلس الرجل . برقم ( 1262 ) وقال حديث حسن صحيح . والنسائي كتاب البيوع باب الرجل يبتاع فيفلس ( 7 / 311 ) . وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض ( 3 / 155 ) . وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشترى برقم ( 1559 ) . ص