المتقي الهندي

275

كنز العمال

الكتاب الثاني من التاء كتاب التفليس من قسم الأقوال 10465 أيما رجل مات أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه . ( ه‍ ك عن أبي هريرة ) ( 1 ) 10466 أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء . ( ه‍ عن أبي هريرة ) ( 2 ) 10467 أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء . ( ه‍ عن أبي هريرة ) ( 1 )

--> 1 ) رواه ابن ماجة كتاب الأحكام باب من وجد متاعه بعينه . برقم ( 2360 ) . ورقم ( 2359 ) . ص . 2 ) رواه ابن ماجة كتاب الأحكام باب من وجد متاعه بعينه . برقم ) 2361 ) . ص