المتقي الهندي

176

كنز العمال

10044 عن أبي جعفر أن أبا أسيد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسبي من البحرين ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة منهن تبكي فقال : ما شأنك ؟ فقالت : باع ابني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد : أبعت ابنها ؟ قال : نعم قال : فيمن ؟ قال : في بني عبس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اركب أنت بنفسك فائت به . ( ش ) . 10045 عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام كان يتبايعان التمر ، ويجعلانه في غرائر ، ثم يبيعانه بذلك الكيل ، فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما . ( عب ) . 10046 عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ( عب ) . 10047 عن عطاء الخراساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث ، أفتأذن لي فأكتبها ؟ قال : نعم : فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة كتابا لا يجوز شرطان في بيع واحد وبيع وسلف جميعا ، وبيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا درهما فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد . ( عب ) . 10048 عن طاوس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . ( عب ) .