المتقي الهندي

177

كنز العمال

10049 عن طاوس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين ، أما اللبستان ، فاشتمال الصماء ، وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان : فالمنابذة والملامسة . ( عب ) . ومر برقم [ 10037 ] . 10050 عن طاوس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أذنيه وقر ، فقال : يجيئني الرجل فيسارني بالشئ ، يعلن غير ذلك ، ولا أسمعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من بايعت فقل أبيعكم بكذا وكذا ولا مواربة . ( عب ) . 10051 عن ابن المسيب ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . ( عب ) . 10052 عن ابن المسيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة ، واستكراء الأرض بالحنطة ، قال الزهري : فسألت ابن المسيب عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به . ( مالك عب ) . 10053 عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر حتى يشتد في أكمامه . ( عب ) .