المتقي الهندي

171

كنز العمال

مر عزو الحديث برقم [ 9998 ] . 10017 عن بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج يقولان : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، إلا أصحاب العرايا ، قد أذن لهم . ( ش ) . 10018 عن سمرة بن جندب : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان . ( ن ع ) . 10019 عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . ( عب ) . 10020 عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس : لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فقال أي عمرو : أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها . ( عب ) . 10021 عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر ، فقال لها عاصم بن عدي : هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيق هنا لك ؟ فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال : كيف بالضمان كأنه كرهه . ( عب ) . 10022 عن عبد الله بن عصمة : سمعت ابن عباس يسأل عن رجل