المتقي الهندي

172

كنز العمال

اشترى عضوا من جزور برجل أو عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم ، فقال ابن عباس : هذا لا يصلح . ( عب ) . 10023 عن ابن عباس : أنه كان يكره ده بيازده وقال : ذاك بيع الأعاجم . ( عب ) ( 1 ) 10024 عن ابن عباس قال : لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ، ولا الصوف على ظهرها . ( عب ) . 10025 عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع المجر ، وهو بيع ما في بطون الإبل وعن الشغار ( عب ) ( 2 ) 10026 عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا . ( مالك عب ) .

--> 1 ) لدى رجوعي لمعاجم اللغة العربية لم أحصل على المعنى الواضح ولدى الرجوع للمعجم الفارسي تأليف الدكتور محمد التونجي ( ص / 285 ) . ده ده : ذهب وفضه كاملا العيار ا ه‍ ص . ( 2 الشغار : بكسر الشين المشددة وهو نكاح باطل كأن يقول الرجل : زوجني مثلا حتى أزوجك أختي بدون تسمية مهر فيكون بضع كل واحدة في مقابلة بضع الأخرى ا ه‍ نهاية جزء الثاني . ح .