المتقي الهندي

165

كنز العمال

محظورات متفرقة 9995 الصديق رضي الله عنه عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء ، فقال رجل : اعطوني جزأ بشاة ، فقال أبو بكر : لا يصلح هذا . ( عب ش ) . 9996 عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان . ( الشافعي ) . 9997 عن بريدة قال : كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة ، قال : يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر ، ثم جاء فقال : جارية من قريش تباع أمها ، فقال عمر : ادع لي المهاجرين والأنصار ، فلم يكث إلا ساعة حتى امتلأ الدار والحجرة ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة ؟ قالوا : لا ، قال : فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ، ثم قرأ : ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) ( 1 ) ، ثم قال : وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم ؟ قالوا : فاصنع ما بدا لك ، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل . ( ابن المنذر ك ق ) .

--> 1 ) سورة محمد الآية 22 . ص .