المتقي الهندي

166

كنز العمال

9998 عن عمر أنه كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا . ( عب ش وابن جرير ق ) . 9999 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها ، فقالت لا أبيعكها حتى اشترط عليك أنك إن تبعها نفسي فأنا أولى بها بالثمن ، قال : حتى أسأل عمر فسأله ، فقال : لا تقربها وفيها شرط لاحد . ( عب ش ق ) . 10000 عن عمر قال : لعن الله فلانا ، فإنه أول من أذن في بيع الخمر ، وإن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه . ( ش ق ) . 10001 عن عمر قال : لا تفرقوا بين الام وولدها . ( ش ) . 10002 عن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله ابن مسعود جارية من الخمس ، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها ، فبلغ عمر بن الخطاب ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك واشترطت عليها خدمتها ؟ قال : نعم ، فقال : لا تشترها وفيه مثنوية . ( مسدد ق ) . المثانة : مستقر البول . 10003 عن الشعبي قال : كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط يأمره أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن . ( ق ) .