المتقي الهندي

149

كنز العمال

صلاحها . ( ش ) . 9941 عن أبي سعيد : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قالوا : وما صلاحها ؟ قال تذهب عاهاتها ويتخلص طيبها . ( ش ) . 9942 عن أبي هريرة : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض . ( ش ) . 9943 عن أبي هريرة : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( ش ) . 9944 عن يحيى بن أبي كثر أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع المخاطرة والمخاطرة : بيع الثمر قبل أن يزهو . ( عب ) . 9945 عن ابن سيرين : نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن السنبل حتى يبيض ، وعن البسر حتى يزهو . ( عب ) . 9946 أنبأنا إسرائيل : عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء بو أبي رباح ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا مؤبرا ، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع . ( عب ) .