المتقي الهندي

150

كنز العمال

الرد بالعيب 9947 عن الشعبي : في الذي اشترى جارية ووطئها ، فوجد بها عيبا ، قال : قال عمر : إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر . ( الشافعي وقال : لم يثبت ( ش قط ) وقال مرسلا ، الشعبي لم يدرك عمر هق ) . 9948 عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : باع ابن عمر عبدا له بالبراءة بثمانمائة درهم ، فوجد الذي اشتراه به عيبا ، فقال لابن عمر : لم تسمه لي ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقال الرجل : باعني عبدا به داء لم يسمه لي ، فقال ابن عمر : بعته بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء يعلمه ، فأبى ابن عمر أن يحلف ، وارتجع العبد ، فباعه ابن عمر بعد ذلك بألف خمسمائة درهم . ( مالك عب هب ) . 9949 عن عثمان أنه قضى من وجد في ثوبه عوارا ( 1 ) ) فليرده . ( عب ) . 9950 عن سليمان بن موسى أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج فقال : إن عثمان قضى أنه عيب ترد منه . ( هق ) .

--> 1 ) العوار : بالفتح العيب وقد يضم ا ه‍ نهاية ( 3 / 318 ) . ح