المتقي الهندي

533

كنز العمال

كان ذلك في حفصة . ( ابن مردويه ) . 4667 - عن ابن عمر عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة : لا تخبري أحدا ، وان أم إبراهيم علي حرام فقالت أتحرم ما أحل الله لك ؟ فقال والله لا أقربها ، فلم تقرها ( 1 ) نفسها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) . ( الشاشي ص ) . 4668 - عن ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان اللتان تظاهرتا ؟ قال : عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن مارية أم إبراهيم القبطية ، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في يومها ، فوجدت حفصة ، فقالت : يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئته إلى أحد من أزواجك في يومى وفي دوري وعلى فراشي ؟ قال : ألا ترضين أن أحرمها ، فلا أقربها ؟ قالت : بلى ، فحرمها ، وقال : لا تذكري ذلك لاحد ، فذكرته لعائشة ، فأظهره الله عليه ، فأنزل الله تعالى : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك ) . الآيات كلها فبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه ، وأصاب جاريته . ( ابن جرير وابن المنذر ) .

--> ( 1 ) فلم تقرها - بفتح القاف وكسرها من باب علم ومن باب ضرب - أي ثبت وسكن اه‍ قاموس .