المتقي الهندي

613

كنز العمال

42438 من نيح عليه يعذب بما نيح عليه ( حم ، ق ( 1 ) ، ن ، ه‍ - عن المغيرة ) . 42439 الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ( حم ، ق ، ن ، ه‍ - عن عمر ) . 42440 النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ( حم ، م ( 2 ) - عن أبي مالك الأشعري ) . 42441 لا إسعاد ( 3 ) في الاسلام ، ولا شغار ( 4 ) ولا عقر ( 5 )

--> ( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الجنائز برقم 933 . ص ( 2 ) أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة رقم 934 . ص ( 3 ) إسعاد : هو إسعاد النساء في المناحات . تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة . ا ه‍ 2 / 316 النهاية . ب ( 4 ) شغار : هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل : شاغرني : أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من إلى أمرها ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى . ا ه‍ 2 / 482 النهاية . ب ( 5 ) عقر : كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى ، أي ينحرونها ويقولون : إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته : فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته . ا ه‍ 3 / 271 . ب