المتقي الهندي

614

كنز العمال

في الاسلام ، وذا جلب ( 1 ) في الاسلام ولا جنب ( 2 ) ، ومن انتهب فليس منا ( حم ، ن ، حب - عن أنس . 42442 نهى عن النوح والشعر والتصاوير وجلود السباع والبرج والغناء والذهب والخز والحرير ( حم - عن معاوية ) 42443 نهى عن النعي ( حم ، ت ه‍ - عن حذيفة ) . 42444 نهى عن النياحة ( د - عن أم عطية ) . 42445 إياكم والنعي ! فان النعي من عمل الجاهلية ( ت - عن ابن مسعود ) .

--> ( 1 ) جلب : الجلب يكون في شيئين : أحدهما في الزكاة ، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك ، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم . الثاني أن يكون في السباق ، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري فنهى عن ذلك . ا ه‍ 1 / 281 النهاية . ب ( 2 ) جنب : الجنب بالتحريك في السباق : أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب ، وهو في الزكاة ، أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه : أي تحضر فنهوا عن ذلك . ا ه‍ 1 / 303 النهاية . ب