المتقي الهندي

209

كنز العمال

فرجها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها ( عب ) . 40600 عن ابن عمر قال : لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما ( ش ) . 40601 ( مسند ابن عمر ) إن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه ( خط في المتفق ) . 40602 عن ابن عمر قال : ابن الملاعنة يدعى لامه ، ومن قذف أمه يقول ( يا ابن الزانية ) ضرب الحد ، وأمه عصبته ، يرثها وترثه ( عب ) . 40603 عن ابن عمر قال : أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن : اليهودية ، والنصرانية تحت المسلم ، والحرة عند العبد ، والأمة عند الحر ( عب ) . 40604 ( مسند ابن مسعود ) إن النبي صلى الله عليه وسلم : لاعن بين رجل وامرأته وقال : عسى أن تجئ به أسود جعدا ( ش ) . 40605 عن ابن مسعود قال : لا يجتمع المتلاعنان أبدا ( عب ) . 40606 عن ابن مسعود قال : ميراث ولد الملاعنة كله لامه ( عب ) .