المتقي الهندي
210
كنز العمال
40607 عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه ؟ قال يلاعنها والولد لها ، قلت : أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ؟ قال : نعم ، إنما ذلك لان الناس في الاسلام ادعوا أولادا ولدوا على فراش رجال فقالوا : هم لنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( عب ) ( 1 ) . 40608 عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : جرت السنة في الملاعنة أن يرثها ابنها ، وترث أمه منه ما فرض الله لها ( عب ) . 40609 عن ابن شهاب قال : من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن : اليهودية ، والنصرانية عند المسلم ، والأمة عند الحر ، والحرة عند العبد ( عب ) . 40610 عن علي قال : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ( قط ، ق ) .
--> ( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم 147 قال العلماء : العاهر الزاني وعهر زني ، ومعنى له الحجر : أي الخبية ولا حق له في الولد . اه صحيح مسلم 2 / 1000 . ص