المتقي الهندي
140
كنز العمال
إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ( عب ، قط ، ق ) . 40427 عب : عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال : دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم - قال أبو حنيفة : وهو قولي . 40428 عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علي كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها ( عب ) . 40429 عن معمر عن الزهري قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي دية المسلم ، قال : وكذلك كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها ( عب ) . 40430 ( مسند أسامة ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهدي كدية المسلم ( قط وضعفه ) . دية المجوسي 40431 عن مكحول قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المجوسي بثمانمائة درهم ( عب ) .