المتقي الهندي

141

كنز العمال

40432 ( مسند علي ) عن ابن شهاب أن عليا وابن مسعود كانا يقولان في دية المجوسي : ثمانمائة درهم ( ق ) . القسامة ( 1 ) 40433 ( مسند الصديق ) عن المهاجر بن أبي أمية قال : كتب إلى أبو بكر الصديق أن : ابعث إلى قيس بن مكشوج في وثاق ، فأحلفه خمسين يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل ذا ذويه ( الشافعي ، ق ) . 40434 عن الشعبي أن قتيلا وجد في خربة من خرب وادعة همدان ، فرفع إلى عمر بن الخطاب ، فأحلفهم خمسين يمينا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم غرمهم الدية ، ثم قال يا معشر همدان ! حقنتم دماءكم بأيمانكم فما يبطل دم هذا الرجل المسلم ( ص ، ق ) .

--> ( 1 ) القسامة : بالفتح : اليمين كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله ، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم فان حلف المدعون استحقوا الدية وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية . النهاية في غريب الحديث ( 4 / 62 ) . ب