المتقي الهندي
110
كنز العمال
40302 عن ابن عمرو أن عمر حكم في البيضة ( 1 ) يصاب صفقها ( 1 ) الاعلى بسدس من الدية ( عب ) . 40303 عن عكرمة قال : قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها ( عب ) . 40304 عن عمر قال : في اليد وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق ، وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع ، وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق ، وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب والورق ( عب ) . 40305 عن معر قال : في كل أنملة ثلث دية الإصبع ( عب ) . 40306 عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا
--> ( 1 ) البيضة : يعني الخوذة . اه ( 1 / 172 ) النهاية . ب صفقها : الصفاق : جلده رقيقة تحت الجلد الاعلى وفوق اللحم . اه ( 3 / 39 ) النهاية . ب