المتقي الهندي

111

كنز العمال

أعور وفسد بقلوص ( عب ، ش ) . 40307 عن عمر أنه قال : في الساق أو الذراع أو العضد أو الفخذ إذا انكسرت ثم جبرت في غير عثم ( 1 ) عشرون دينارا أو حقتان ( عب ، ق ) . 40308 عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه ( الشافعي ، عب ، ق ) . 40309 عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين ، وجعل نصف الدية والثلثين في سنتين ، وما دون النصف في سنة ، وما دون الثلث في عامه ( عب ، ش ، ق ) . 40310 عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون ، وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض ( د ) . 40311 عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر بن الخطاب

--> ( 1 ) عثم : يقال : عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء وبقي فيها شئ لم ينحكم . اه‍ ( 3 / 183 ) النهاية . ب