المتقي الهندي

106

كنز العمال

الشهر الحرام أو في الحرم أو وهو محرم بالدية وثلث الدية ( عب ، ق ) . 40287 عن سليمان بن موسى قال : كتب عمر إلى الأجناد ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشئ ، قال : وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق ، وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق ( عب ) . 40288 عن عكرمة قال : قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا أبو بكر ، فقضى في الموضحة التي تكون في جسد الانسان وليست في الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشرت نذره ما كان ، فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم يكن في الأصابع ، فإن كانت موضحة في الإصبع فهي نصف عشر نذر الإصبع ، فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد ، وفي الرجل مثل ما في اليد ، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس ، وقضى في الأنامل كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص ، وقضى في الظفر إذا عور وفسد بقلوص ، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر