المتقي الهندي
107
كنز العمال
ألف درهم ، وقال : إني أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم وتذهب ديته باطلا أو تدفع ديته بغير حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم ، فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ولا في الحرم ، وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة على اثني عشر ألفا ، وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت وذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها ، وقضى في المجوسي بثمانمائة درهم وقال : إنما هو عبد من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم ( عب ) ( 1 ) . 40289 عن ابن المسيب أن عمر وعثمان : قضيا في الملطأة وهي السمحاق ( 2 ) بنصف دية الموضحة ( الشافعي ، عب ، ش ، ق ) . 40290 عن عمرو بن شعيب قال : قضى عمر بن الخطاب في المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو عدلها من الورق أو الشاء ، وقضى في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو العضد أو الذراع حتى يخرج مخها وبين عظمها فلا يجتمع ففيها نصف مأمومة
--> ( 1 ) أورده عبد الرزاق في مصنفه ( 9 / 311 ) . ص ( 2 ) السمحاق : وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة . اه ( 2 / 398 ) النهاية . ب