المتقي الهندي
75
كنز العمال
لفظ : إلى إخوته - وترك أباه . ( هق ) ( 1 ) 30672 عن عبد الله بن أبي بكر قال : كان عثمان رضي الله عنهما لا يورث بولادة الأعاجم إذا ولدوا في غير الاسلام . ( عب ) . 30673 عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك . ( عب ) . 30674 عن زيد بن ثابت قال : يحجب الرجل أمه كما تحجب الام أمها من السدس . صلى الله عليه وآله . 30675 أيضا عن ابن المسيب قال : كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي . ( عب ) . 30676 عن ابن عباس قال : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لقاتل ميراث ، وقضى أن لا يقتل مسلم بكفر . ( عب ) . 30677 عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي أنه رمى امرأة له بحجر فماتت ، فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فقص عليه أمره : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعقلها ولا يرثها . ( 2 )
--> ( 1 ) أخرجه البيهقي كتاب الجنايات باب الرجل يقتل ابنه ( 8 / 38 ) ص . 2 ) الحديث رمز له ابن حجر في الإصابة فقال : أخرجه البغوي والطبراني . ص . )