المتقي الهندي
76
كنز العمال
30678 عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك ، فأراد نصيبه من ميراثها ، فقال له اخوته : لا حق لك ، فارتفعوا إلى علي ، فقال له علي : حقك من ميراثها الحجر ، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا . ( هق ) ( 1 ) 30679 عن إبراهيم قال : قال علي وزيد رضي الله عنهما : المشرك لا يحجب ولا يرث ، وقال عبد الله : يحجب ولا يرث . ( هق ) . 30680 عن جابر بن زيد قال : أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث لهما منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن ترث فلا ميراث لهما منهما ، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول ، فان عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله - قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين م . ( هق ) ( 2 ) 30681 عن علي قال : لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكا . ( هق ) ( 3 )
--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 220 ) ص . 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 220 ) ص . 3 ) والحديث عن البيهقي ولفظه الأخيرة : إلا أن يكون عبدا لرجل أو أمته . كتاب الفرائض ( 6 / 218 ) ص . )