المتقي الهندي

35

كنز العمال

ليسا بلسان قومك أخوة ، فقال عثمان رضي الله عنه : ما أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس . ( ابن جرير ك ، هق ) . 30518 عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي . ( عب والدارمي ، ق ) . 30519 عن الشعبي قال : احتاج إلي الحجاج في فريضة فبعث إلي فقال : ما تقول في أم وأخت وجد ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن مسعود ، وعلي ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، قال : فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا ؟ قلت : جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا ، وأعطى الام الثلث ، قال : ما قال فيها ابن مسعود ؟ وأعطى الام سهما ، قال : فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان رضي الله عنه ؟ قلت : جعلها أثلاثا ، قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة ، أعطى الأخت ثلاثة ، وأعطى الام اثنين ، وأعطى الجد سهما ، قال : فما قال فيها زيد بن ثابت ، قلت جعلها من تسعة : أعطي الام ثلاثة ، وأعطى الجد أربعة ، وأعطى الأخت اثنين ، قال : مر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين . ( البزار ، هق ) ( 1 )

--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الاختلاف في مسألة الخرقاء ( 6 / 252 ) ص .