المتقي الهندي

36

كنز العمال

30520 عن أبي المهلب وغيره أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين : هي من أربعة أسهم : للمرأة الربع سهم ، وللأم ثلث ما يبقى سهم ، وللأب ما يبقى سهمان . ( سفيان الثوري في الفرائض ، ص والدارمي ، هق ) ( 1 ) 30521 عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأة وأبويه في خلافة عثمان رضي الله عنه فجعلها عثمان من أربعة أسهم : أعطى امرأته سهما ، وأمه ثلث الفضل ، وأباه ما بقي . ( عب ) . 30522 عن ابن أبي ملكية أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها ، فقال ابن الزبير : طلق عبد الرحمن ابن عوف بنت الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان ، قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة . ( عب ) . 30523 عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب وسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في وجع كيف تعتد إن مات ؟ وهل ترثه ؟ قال : قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها تعتد وترثه . وإنه ورثها بعد انقضاء عدتها ، وإن عبد الرحمن طاوله وجعه . ( عب ) . 30524 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ان عثمان ورث امرأة عبد الرحمن ابن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا . ( مالك ، عب ) .

--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض ( 6 / 228 ) ص .