المتقي الهندي

20

كنز العمال

الفصل الرابع فيما يتعلق بميراثه صلى الله عليه وسلم 30454 إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين ( حم - عن أبي بكر ) . 30455 النبي لا يورث . ( ع - عن حذيفة ) . 30456 كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم ، إنا لا نورث . ( د - عن الزبير ) ( 1 ) 30457 لا تقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة . ( حم ، ق ، د - عن أبي هريرة ) . 30458 لا نورث ، ما تركنا صدقة . ( حم ، ق ، 3 ( 2 ) - عن عمر وعن عثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ، حم ، ق - عن عائشة ، م ، ت - عن أبي هريرة ) . 30459 لا نورث ، ما تركنا - صدقة ، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال . ( حم ، ق ، د ، ن - عن أبي بكر ) .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الخراج باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال رقم ( 2959 ) ص . 2 ) أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة ( 5 / 185 ) ص .