المتقي الهندي
21
كنز العمال
30460 لا نورث ما تركنا فهو صدقة ، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم ، فإذا مت فهو إلى من ولى الامر من بعدي . ( د - عن عائشة ) ( 1 ) الاكمال 30461 إنا لا نورث ، ما تركنا صدقة . ( حم - عن عبد الرحمن ابن عوف وطلحة والزبير وسعد ) . 30462 والله لا تقتسم ورثتي بعدي دينارا ، ما تركت من شئ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة . ( كر - عن أبي هريرة ) . 30463 لا تقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت من شئ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة . ( حم ، ( 2 ) ، م ، د - عن أبي هريرة ) . 30464 لا نورث . ( ت : حسن غريب - عن أبي هريرة ) ( 3 )
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الخراج باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال رقم ( 2961 ) ص . 2 ) أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب نفقة القيم للوقف ( 4 / 15 ) ص . 3 ) أخرجه الترمذي كتاب السير باب رقم ( 44 ) ورقم الحديث ( 1608 ) وقال حسن غريب . ص . )