المتقي الهندي

17

كنز العمال

الاكمال 30432 من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده . ( د ، ق - عن ابن عباس ، عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا ) . 30433 ليس للقاتل شئ . ( حم ، قط ، ق - عن عمر ) . 30434 ليس لقاتل شئ ، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا . ( ق - عن ابن عمرو ) . 30435 لا يرث قاتل من دية من قتل . ( د في مراسيله ، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا ) . 30436 لا يتوارث الملتان المختلفتان . ( ش - عن أسامة بن زيد ) . 30437 لا ترث ملة ملة ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فان شهادتهم تجوز على من سواهم . ( عب - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا ) . 30438 لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته ، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا . ( قط - عن جابر ) . 30439 لا يتوارث أهل ملتين شتى ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز على غيرهم . ( ق - عن أبي هريرة ) .