المتقي الهندي

18

كنز العمال

30440 لا يتوارث أهل ملتين شتى . ( ص ، حم ، د ، ه‍ ، ق - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ص - عن الضحاك مرسلا ) . 30441 لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته . ( قط ، ك ، ق - عن جابر ، ش - عنه ، د عن علي موقوفا ) . 30442 لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ، ولا يتوارثان أهل ملتين . ( طب - عن أسامة ) . 30443 لا يرث أهل ملة ملة ، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم . ( عد ، ق - عن أبي هريرة ) . 30444 من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا ، لا يرث ولا يورث ( ك ، في تاريخه - عن ابن عمر ) . 30445 أيما رجل عاهر حرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث . ( ش ، ت - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) . مر برقم [ 30421 ] . 30446 من عاهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث . ( عب - عن عمرو بن شعيب ) . 30447 ولد زنا لا يرث ولا يورث . ( ك في تاريخه - عن ابن عمر ) . 30448 لا تزال أمتي متماسكا أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا ،