المتقي الهندي
344
كنز العمال
فجلس على المنبر فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال : يا أيها الناس إني قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه ثم قد حدث لي رأي غير ذلك ، فأيما امرئ كانت عنده أم ولد يملكها بيمينه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها ( يعقوب بن سفيان ، ق ، كر ) . 29733 عن زيد بن وهب قال : باع عمر أمهات الأولاد ثم رجع ( ق ) . 29734 عن عمر قال أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده : ومن وطئ وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه ( ق ) . 29735 عن ابن عمر ان عمر قضى في أم الولد أن لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها صاحبها ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ( عب ومسدد ، ق ) . 29736 ( مسند عمر ) عن أبي إسحاق الهمداني أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في امارته وعمر في نصف امارته ثم إن عمر قال : كيف تباع وولدها حر ؟ فحرم بيعها ، حتى إذا كان عثمان شكوا وركبوا في ذلك ( عب ) . 29737 عن أبي العجفاء أن عمر قال : الأمة إذا أسلمت