المتقي الهندي
345
كنز العمال
وعفت وحصنت فان ولدها يعتقها وإن فجرت وكفرت - أو قال : زنت رقت . ( . . . ) 29738 عن محمد بن عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن فارط اشترى جارية بأربعة آلاف ثم أسقطت لرجل سقطا فسمع بذلك عمر بن الخطاب ، فأرسل إليه قال : وكان أبي عبد الله بن فارط صديقا لعمر بن الخطاب فلامه لوما شديدا وقال : والله إن كنت لأنزهك عن هذا - أو عن مثل هذا - وأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال : الآن حين اختلط لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن تبيعوهن وتأكلون أثمانهم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها ، ارددها فردها ( عب ) ( . 29739 عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا ( عب ) . 29740 ( من مسند خلاد الأنصاري ) مات رجل وأوصى إلي فكان مما أوصى به أم ولده وامرأة حرة ، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام فقالت المرأة : يا لكعاء ( 1 ) غدا يأخذ بأذنك فتباعين
--> ( 1 ) لكعاء : اللكع عند العرب : العبد ، ثم استعمل في الحمق والذم . يقال للرجل : لكع ، وللمرأة لكاع . وقد لكع الرجل يلكع لكعا فهو ألكع . النهاية 4 / 268 . ب